قلت : أرأيت إن رميت حجرا وأنا أظنه حجرا فإذا هو ' صيد ، فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا ؟  قال : لا ، ألا ترى أن  مالكا  قال في الذي يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوي اصطياده : إنه لا يأكله ، فهذا الذي رمى حجرا لم ينو اصطياد هذا الصيد الذي أصاب فلا يأكله ، قلت : وكذلك إن رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا  أنه لا يأكله ؟ 
قال : نعم مثل ما أخبرتك لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله . 
قلت : لم كره  مالك  هذا الذي رمى ظبيا وهو يظنه سبعا ؟ فقال : لا يأكله ، أرأيت لو أن رجلا أتى إلى شاة له فضربها بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها ، فأصاب حلقها ففرى الحلق والأوداج  أيأكلها في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يأكلها لأنه لم يرد بها الذبح ، لأن  مالكا  قال : لا تؤكل الإنسية بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي ، فهذا والذي سألت عنه من إرساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يؤكل واحد منهما لأنه إذا لم يرسله على صيد فلم يرد الذكاة ، وكذلك إذا ضرب شاته بسيفه وهو لا يريد ذكاتها ففرى أوداجها فلا يأكلها . 
قلت : أرأيت إن طلب الكلاب الصيد أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة مات قبل أن يأخذه أيؤكل ؟ 
قال : لا يؤكل قلت : أرأيت إن أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه  ، أيؤكل أم لا في قول  مالك  ؟ وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه  أيؤكل أم لا ؟ وكيف إن أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف حتى مات من ذلك   [ ص: 541 ] أيؤكل أم لا ؟ وهل السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنيب وتدم بمنزلة واحدة لا يؤكل شيء من ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يؤكل شيء من ذلك كله في قول  مالك  ، لأن السيف إذا لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله ، وأما الكلاب إذا صدمت فقتلت ولم تنيب فهو عندي بمنزلة العصا ، ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب إلا ما يجوز من قتلك بيدك ، وما مات من الصيد من طلب الكلاب أو مات من عضها ولم تنيبه فلا يؤكل وهذا قول  مالك    . 
				
						
						
