قلت : أرأيت الرجل يذبح بالمروة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك ؟ قال : قال مالك : إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعود والعظم وما [ ص: 543 ] سواه من هذه الأشياء فذبح بها ، أن ذلك يجزئه ، قال ابن القاسم : فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج إليها لأن معه سكينا فليأكله إذا فرى الأوداج ، قلت : ويجيز مالك الذبح بالعظم ؟
قال : نعم .


