الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين  قلت : ما قول  مالك  في الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما هل تجزئه صلاته ؟  قال : بلغني عن  مالك  أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا  [ ص: 179 ] صلى الظهر وحده فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به ؟ 
قال : صلاته مجزئة تامة . 
قلت له وإن لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه ؟ 
قال : ذلك مجزئ عنه نوى أو لم ينو . 
قال : وقال  مالك    : في رجلين وغلام صلوا قال : يقوم الإمام أمامهما ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه . 
قال : وقال  مالك    : إذا كانوا ثلاثة نفر فصلوا تقدمهم إمامهم وإن كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام ، وإن كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين الإمام وقامت المرأة من ورائهما . 
				
						
						
