قال ابن القاسم  قال  مالك    : فيمن قال علي المشي إلى مسجد بيت المقدس   فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس  راكبا فليصل فيه قال ابن القاسم    : ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس  أو إلى المدينة  فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فيأتيهما راكبا . ومن قال من أهل المدينة  أو من أهل مكة  ومن أهل بيت المقدس    : لله علي أن أصوم بعسقلان أو الإسكندرية  شهرا    . فعليه أن يأتي عسقلان  أو الإسكندرية  فيصوم بها شهرا كما نذر . قال : وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فإني أرى أن يأتيه وإن كان من أهل المدينة  أو مكة  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					