[ ص: 567 ] في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة قلت : أرأيت إن قال : إن كلمتك فعلي أن أسير إلى مكة  ، أو قال علي الذهاب إلى مكة  أو علي الانطلاق إلى مكة  أو علي أن آتي مكة  أو علي الركوب إلى مكة   ؟ 
قال : أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا . قال : وقد كان  ابن شهاب  لا يرى بأسا أن يدخل مكة  بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم . 
قلت : أرأيت إن قال علي الركوب إلى مكة  ؟ 
قال : أرى ذلك عليه . 
قال سحنون  وقد اختلف في هذا القول وكان  أشهب  يرى عليه في هذا كله إتيان مكة  حاجا أو معتمرا . 
قال ابن القاسم  في كتاب الحج في الذي قال علي الركوب إلى مكة  خلاف هذا . إنه لا شيء عليه وهذا أحسن من ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					