قلت : أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أيجزئه  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال لنا  مالك    : فإن لم يجد الإبل اشترى البقر . 
قال  مالك    : والبقر أقرب شيء إلى الإبل . 
قال ابن القاسم    : وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة  [ ص: 569 ] أي إذا قصرت النفقة فإن لم يبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر ، فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم . قال : ولا يجزئه عند  مالك  أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة ، إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال : فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد . 
قال ابن القاسم    : وكذلك قال  سعيد بن المسيب   وخارجة بن زيد  وقطيع من العلماء . منهم أيضا  سالم بن عبد الله  قال : وقالوا : فإن لم يجد بدنة فبقرة . 
قلت : فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام قال : لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يجب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					