قلت لابن القاسم    : أرأيت إن قال : أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، عليه أن يهديها عند  مالك  ، إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها بمكة  شاة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند  مالك  إذا حنث . 
				
						
						
