قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال : أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ؟
قال : نعم ، عليه أن يهديها عند مالك ، إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها بمكة شاة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث .


