قلت : أرأيت إن قال : لله علي أن أهدي بقري هذه . وهو بإفريقية  فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها ، قال لأني لما أجزت له البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم ، فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا أرى بأسا أن يشتري بقرة ، قال : ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقرة . 
قلت : فلو قال : لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه . فحنث وذلك في موضع يبلغ الغنم والبقر وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري في مكانها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					