قلت : فلو قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا وأهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك ؟
قال ابن القاسم : يهدي ثمن عبده وثلث ما بقي من ماله .
قلت : وكذلك هذا في الصدقة في سبيل الله ؟
قال : نعم .
قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : من قال مالي صدقة كله فليتصدق بثلث ماله .
قال ابن شهاب : ولا نرى أن يتصدق الرجل بماله كله فينخلع مما رزقه الله ، ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله


