قال : وقال  مالك    : إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث ، أو بالهدي  فهذه الثلاثة الأيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث . 
قلت : وإن سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					