قلت : وإذا قال : داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة ، وذلك الشيء ماله كله ؟
قال : قال مالك : يتصدق به وإن كان ذلك الشيء ماله كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث . وقال مالك : من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال : هذا صدقة أو في سبيل الله أو في المساكين فليخرجه كله قلت : أرأيت إن قال : فرسي في سبيل الله أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله ؟
قال : يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس .
قلت : ولم جعل مالك ما سمي بعينه جعله أن ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه ؟
قال : كذلك قال مالك


