قلت : أرأيت إن قال : هو يأكل الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر إن فعل كذا وكذا . أيكون شيء من هذا يمينا  عند  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يكون ذلك يمينا لأن  مالكا  قال : من قال : أنا أكفر بالله فلا يكون يمينا فكذلك هذا . 
قال :  ابن وهب  عن  سفيان بن عيينة  عن  داود بن أبي هند  عن الشعبي  عن  مسروق  قال : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوتب في التحريم . فأمر بالكفارة في اليمين . 
قال  مالك  عن  زيد بن أسلم  قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم  فقال : أنت علي حرام . ووالله ما  [ ص: 583 ] أمسك فأنزل الله في ذلك ما أنزل . 
قال  ابن لهيعة  عن عبد ربه  عن سعيد  عن  داود بن أبي هند  عن الشعبي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					