قلت : فإن قال : والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعلها كلها ؟
قال : عليه كفارة واحدة عند مالك .
قلت : فإن فعل واحدة من هذه الخصال ؟
قال : إذا فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك شيء .
قلت : لم أحنثته في الشيء الواحد من هذه الأشياء في قول مالك ؟
قال : لأنه كأنه قال : والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء


