قلت : أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أن لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة  ؟ 
قال : قال  مالك    : إنما عليه كفارة واحدة . 
قلت : فإن نوى يمينين أو لم تكن له نية .  ؟ 
قال : إذا لم تكن له نية فهي يمين واحدة وإن كانا يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا . هكذا من  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					