قلت : أرأيت إن قال : والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا . وفلان هذا إنما هو في أيمانه رجل واحد  ، ثم قال : إنما أردت ثلاثة أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة في قول  مالك  ؟ قال : إنما قال  مالك    : من حلف مرارا بالله فليس عليه إلا كفارة واحدة . 
قال ابن القاسم    : فإن قال : أردت بأيماني هذه ثلاث أيمان لله علي كالنذور ورأيت ذلك عليه لأن  مالكا  قال : من قال : لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة فكذلك هذا إذا قال : أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه . 
قلت أرأيت إن قال : أردت ثلاثة أيمان ولو لم يقل : لله علي . أيكون ذلك عليه ؟ 
قال : نعم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					