قلت : أرأيت إن حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر  ؟ 
قال : إنما سألنا  مالكا  فيمن كفر قبل الحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث ، والذي سألت عنه مثله ، وهو مجزئ عنه وإنما وقفنا  مالكا  عن الكفارة قبل الحنث في الإيلاء فقال : بعد الحنث أحب إلي ، وأراه مجزئا عنه إن فعل فأما الأيمان بالله في غير الإيلاء فلم نوقف  مالكا  عليه ، وقد بلغني عنه أنه قال : إن فعل رجوت أن يجزئ عنه . 
قال  مالك  عن  سهيل بن أبي صالح  عن أبيه عن  أبي هريرة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   : من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل   } . 
قال  ابن وهب  عن  عبد الله بن عمر  عن  نافع  قال كان  عبد الله بن عمر  ربما حنث ثم يكفر وربما قدم الكفارة ثم حنث . 
قال  ابن وهب  وسمعت  مالكا  يقول : الحنث قبل الكفارة أحب إلي وإن كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					