قلت : أرأيت إن صام في كفارة اليمين في أيام التشريق ؟
قال : لا يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه ، فإن صامه أجزأ عنه ، لأني سمعت مالكا يقول فيمن نذر صيام آخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها .
قال مالك : ولا أحب لأحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق .
قال مالك عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " .
قال سفيان عن ليث عن مجاهد قال : كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان .
قال ابن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال : في قراءة عبد الله " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " قال ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال : سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين قال : تفرق . فقال مجاهد : يا أبا عبد الرحمن في قراءة ابن مسعود - " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ، قال : فهي متتابعات .
قال ابن مهدي عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا .
وقال إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران متتابعان فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضي ما أفطرت


