وقال الحسن والشعبي : لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا .
وقال عطاء : لا يجزئ أشل ولا أعرج ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث بشر بن منصور عن جريج عن عطاء .
قال ابن مهدي وقال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال : لا تجزئ أم ولد في الواجب .
قال ابن مهدي عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال : سألت إبراهيم النخعي عن المرضع أتجزئه في كفارة الدم قال : نعم .
قال ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال : لا يجزئ عنه إلا مؤمنة .
وقال عطاء : لا تجزئ إلا مؤمنة صحيحة .
وقال يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى .
وقال ابن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون


