قلت : أرأيت إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا في قول مالك ؟
قال : بلغني عن مالك أنه قال : من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فإنه يحنث .
قلت : فشحم الثروب وغيرها من الشحوم سواء في هذا ؟
قال : الشحم كله عند مالك من اللحم إلا أن يكون له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه .
قال مالك : ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم .
قال ابن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال : من حلف أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم


