الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا قلت : أرأيت رجلا حلف أن لا يدخل على رجل بيتا ، فدخل عليه في المسجد أيحنث أم لا  ؟ 
قال : لا يحنث ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : قد بلغني عن  مالك  أنه قال : لا حنث على هذا وليس على هذا حلف . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا  [ ص: 605 ] يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره ذلك أيحنث أم لا ؟ 
قال : نعم ، يحنث . 
قلت : أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا فدخل عليه فلان ذلك البيت  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يعجبني في هذا بعينه . 
قال ابن القاسم    : وأرى إن دخل عليه فلان ذلك البيت أن لا يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيته ذلك ، فإن كان نوى ذلك فقد حنث . 
قلت : أرأيت قول  مالك  في هذه المسألة لا يعجبني أخاف الحنث في ذلك ؟ 
قال : نعم ، يخاف  مالك  الحنث 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					