الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا قلت : أرأيت رجلا حلف أن لا يدخل على رجل بيتا ، فدخل عليه في المسجد أيحنث أم لا ؟
قال : لا يحنث ، قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : قد بلغني عن مالك أنه قال : لا حنث على هذا وليس على هذا حلف .
قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا [ ص: 605 ] يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره ذلك أيحنث أم لا ؟
قال : نعم ، يحنث .
قلت : أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا فدخل عليه فلان ذلك البيت ؟
قال : قال مالك : لا يعجبني في هذا بعينه .
قال ابن القاسم : وأرى إن دخل عليه فلان ذلك البيت أن لا يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيته ذلك ، فإن كان نوى ذلك فقد حنث .
قلت : أرأيت قول مالك في هذه المسألة لا يعجبني أخاف الحنث في ذلك ؟
قال : نعم ، يخاف مالك الحنث


