الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج قلت : أرأيت إن حلف أن لا تخرج امرأته من الدار إلا برأيه فأذن لها حيث لا تسمع فخرجت بعد الإذن أيحنث أم لا  ؟ 
قال : بلغني أن  مالكا  سئل عن رجل حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه ، فسافر فخاف أن تخرج بعده فقال : اشهدوا أني قد أذنت لها إن خرجت فهي على إذني ، فخرجت قبل أن يأتيها الخبر ، قال  مالك    : ما أراه إلا قد حنث . وقال  مالك    : ليس الذي أراد ولم أسمعه أنا من  مالك  ولكن بلغني ذلك عنه وهو رأيي وكذلك مسألتك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					