قلت : أرأيت إن حلف لامرأته أن لا تخرج إلا في عيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى الحمام أو إلى غير ذلك أيحنث أم لا  ؟ 
قال : لا يحنث في رأيي لأن الزوج لم يأذن لها إلى حيث خرجت إلا أن يعلم بذلك فيتركها ، فإن هو حين يعلم بذلك لم يتركها فإنه لا يحنث . 
قلت : وإن لم يعلم حتى فرغت من ذلك ورجعت قال : لا حنث عليه في رأيي . 
قال سحنون    : وقد ذكر عن  ربيعة  شيئا مثل هذا أنه حانث في العيادة إذا أقرها لأنه قد كان يقدر على ردها فلما تركها كأنه أذن لها في خروجها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					