قال : وسألت  مالكا  عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم ؟  قال  مالك    : أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرؤها ، فإن هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					