ما جاء في غير الطاهر يحمل المصحف قال : وقال  مالك    : لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء  لا على وسادة ولا بعلاقة . 
قال : وقال  مالك    : ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت والغرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء  ، وكذلك اليهودي والنصراني لا بأس أن يحملاه في التابوت والغرارة والخرج . 
قلت لابن القاسم  أتراه إنما أراد بهذا ; لأن الذي يحمل المصحف على الوسادة إنما أراد حملان المصحف لا حملان ما سواه ، والذي يحمله في التابوت والغرارة ونحو ذلك إنما أراد به حملان ما سوى المصحف ، لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف ، قال : نعم . 
قال : وقال  مالك    : لا بأس أن يحمل النصراني الغرارة والصندوق وفيهما المصحف  ، قال : وقد أمر  سعد بن أبي وقاص  الذي  [ ص: 202 ] كان يمسك عليه المصحف حين احتك فقال له  سعد    : لعلك مسست ذكرك ؟ قال : نعم . قال له : قم فتوضأ فقام فتوضأ ثم رجع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					