في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب  قال وسألت  مالكا  عن سؤر الحمار والبغل فقال : لا بأس به . 
قلت : أرأيت إن أصاب غيره ؟ 
قال : هو وغيره سواء . 
قال : وقال  مالك    : لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار ، قال وقال  مالك    : في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل ؟ 
قال : قال  مالك    : إن توضأ به وصلى أجزأه ، قال : ولم يكن يرى الكلب كغيره . 
قال : وقال  مالك    : إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع  لم يتوضأ به . 
قال : وقال  مالك    : إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن  فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن . 
قلت : هل كان  مالك  يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء ؟ 
قال : قال  مالك    : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته ، قال : وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع ، وكان يقول : إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه ، وكان يقول : لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى الكلب ولغ فيه . 
قلت : أرأيت إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا  ؟ 
قال :  [ ص: 116 ] أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل ، وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به . 
قال سحنون    : أخبرني  ابن وهب  عن  عمرو بن الحارث  عن  يحيى بن سعيد   وبكير بن عبد الله بن الأشج  أنهما كانا يقولان : لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب . وقال  ابن شهاب  مثله في الحمار . وقال  عطاء بن أبي رباح   وربيعة بن أبي عبد الرحمن   وأبو الزناد  في الحمار والبغل مثله ، وتلا  عطاء  قول الله تعالى : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة    } 
وقاله  مالك  من حديث  ابن وهب    . قال علي بن زياد  عن  مالك    : في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى  ، قال : لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره . 
قال  علي   وابن وهب  عن  مالك    : ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا  ، قال : ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير . 
قال  ابن وهب  عن  ابن جريج    : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر   وعمر  على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا : يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض ، فقال : لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا   } . 
وأخبرنا  عبد الرحمن بن زيد  عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  عن  أبي هريرة  بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال  عمر    : لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع ، والهر أيسرهما لأنه مما يتخذه الناس . 
قال ابن القاسم  وقال  مالك    : لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله  ربيعة    . 
وقال  ابن شهاب    : لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن يتوضأ به ، وقال  مالك    : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟ 
قلت : فالدجاج المخلاة التي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل  أعاد ما دام في الوقت فإن مضى فلا إعادة عليه قال : نعم وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها ؟ 
قال : نعم ، قال : وقد سألنا  مالكا  عن الخبز من سؤر الفأرة ، قال : لا بأس به ، قال : فقلنا له : هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب  ؟ 
قال : نعم ، قال : وسألنا  مالكا  عن الدجاج والإوز تشرب في الإناء أيتوضأ به ؟ 
قال : لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف . 
قال ابن القاسم    : ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن . 
قال : وقال  مالك    : وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها . 
قال : وسألت ابن القاسم  عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء  ما قول  مالك  فيه ؟ 
قال : كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء ، وأن  [ ص: 117 ]  ابن مسعود  ذرق عليه طائر فنفضه بإصبعه من حديث  وكيع  عن  سفيان بن عيينة  عن  عاصم  عن  أبي عثمان النهدي    . 
قال  ابن وهب  عن  عمرو بن الحارث  عن  يحيى بن سعيد  أنه كان يكره فضل الدجاج . قال  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  في الإوز والدجاج مثله . وقال  الليث بن سعد  مثله . 
وقال  مالك    : إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به . 
قال  وكيع  عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي    : رأيت طائرا ذرق على  سالم بن عبد الله  فمسحه عنه من حديث  ابن وهب    . 
				
						
						
