ما جاء في صلاة الخسوف  قال ابن القاسم  وقال  مالك    : لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف ، قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ . 
قال : والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع ب { الحمد لله رب العالمين    } ، قال : ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس ، وإنما سنتها أن تصلى ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت . 
قال سحنون  وقد روى  ابن وهب  عن  مالك    : أنها تصلى في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس . 
قلت لابن القاسم    : هل تحفظ عن  مالك  في السجود في صلاة الخسوف  أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع ؟ 
قال : لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا . 
قال ابن القاسم    : وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن  مالك  ، قلت : فهل يوالي بين السجدتين في قول  مالك  في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ؟ قال : نعم ، وذلك ; لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث . 
قلت : فهل كان  مالك  يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك ؟ 
قال : نعم ، قلت : هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال : وقال  مالك  في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير ، قال : وإن كان رجلا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها . 
قال  مالك    : وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل ، قال : يكفيهم صلاتهم لا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل ، وإنما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها . 
قلت : أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام ، هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا  ؟ 
قال : تجزئه الركعة الثانية التي أدركها من الركعة الأولى التي فاتته ، كما يجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة وكذلك قال لي  مالك  ، قال : وأنا أرى في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الآخرة ، أن يقضي  [ ص: 243 ] ركعتين بسجدتين ويجزئ عنه . 
قال : وقال  مالك    : وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها  ، قال : ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس . 
قلت : أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه سجدتا السهو  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال : وقال  مالك  في صلاة خسوف القمر : يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون ، وليس في خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس . 
قال ابن القاسم    : وأنكر  مالك  السجود في الزلازل قال سحنون  عن ابن القاسم  عن  مالك  عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  ، أن  عبد الله بن عباس  قال : { خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع رأسه فسجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس ، فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله . قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : يا رسول الله بم ؟ قال : بكفرهن قيل : يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط   } . 
قال  مالك    : وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني : القيام الذي يليه ، قال : وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه . 
قال  ابن وهب  قال  مالك    : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ، ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك . قال : وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام ، قال  ابن وهب  وقال عبد العزيز بن أبي سلمة    : ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة   } ، وفي حديث  عائشة    { فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة   } . 
				
						
						
