في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولى قلت : أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها ، ثم قدم بعد ذلك ما وضع ؟  قال : لا ينبغي ذلك وليس بحسن . 
قلت : فلو صلى على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بجنازة أخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ، ثم صلى الناس على هذه التي جاءوا بها ؟ 
قال : هذا خفيف وأرجو أن لا يكون بها بأس . 
قال : قال  مالك  في الجنازة إذا صلى عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ؟ 
قال : يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدئون التكبير على الثانية ، ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى . 
قال : وقال  مالك  في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا عليها ؟ 
قال : لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد ، قال فقلنا  لمالك    : والحديث الذي جاء أن النبي عليه السلام صلى عليها وهي في قبرها ؟ 
قال قال  مالك    : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل . 
				
						
						
