في الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه  قال : وقال  مالك    : من مات في المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، ويدفن بثيابه قال : ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته ، قال : ومن عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون بمنزلة الرجل تصيبه الجراح فيعيش أياما ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء . قال وقال  مالك    : ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيئا . 
قال وقال  مالك    : لا ينزع من الشهيد الفرو ، وقال وما علمت أنه ينزع مما عليه شيء . 
قال ابن القاسم    : تفسير قول  مالك  أنه لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا رمحه ولا درعه ، ولا شيء من السلاح وإن كان للدرع لابسا . 
قلت : فهل يحنط الشهيد في قول  مالك  ؟  قال : قول  مالك  من لا يغسل لا يحنط ألا تسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : { زملوهم بثيابهم   } . 
قلت : أرأيت من قتله العدو بحجر أو بعصا أو خنقوه خنقا حتى مات ، أيصنع به ما يصنع بالشهيد من ترك الغسل وغيره ؟ قال من قول  مالك    : أنه من قتل في المعركة فهو شهيد وقد تقتل الناس بالألوان من القتل ، فكلهم شهيد فكل من قتله العدو أي قتلة كانت صبرا أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة .  [ ص: 259 ] قلت : أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلام عن أنفسهم فقتلوا ، أيصنع بهم ما يصنع بالشهيد  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال  ابن وهب  عن  الليث بن سعد  أن ابن شهاب  حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك  أن  جابر بن عبد الله  أخبره ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ، ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا   } . 
قال  ابن وهب  عن  ابن أبي ذئب  ، قال : صلى على ثابت بن شماس بن عثمان  يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة . 
				
						
						
