في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة قلت لابن القاسم    : أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ ؟ 
قال : الأخ . 
قال ابن القاسم  قال  مالك    : إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه . 
قال : وقال  مالك    : العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها  ، وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها . وقال  مالك    : الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة على الميتة من وليها ، والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة . 
قلت : أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط وهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ؟  قال : نعم هو عندي كذلك ، وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم ، وأن  ابن عمر بن الخطاب   وابن شهاب   وربيعة   وعطاء   وبكير بن الأشج   ويحيى بن سعيد    : كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلى عليها وثم أحد من أقاربها . 
				
						
						
