في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة قلت لابن القاسم : أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ ؟
قال : الأخ .
قال ابن القاسم قال مالك : إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه .
قال : وقال مالك : العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها ، وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها . وقال مالك : الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة على الميتة من وليها ، والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة .
قلت : أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط وهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ؟ قال : نعم هو عندي كذلك ، وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم ، وأن ابن عمر بن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد : كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلى عليها وثم أحد من أقاربها .


