وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، فإذا [ ص: 264 ] اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليه فيصلى عليها . مالك
قال : فقلت : يا لمالك أرأيت إن غابت الشمس بأي ذلك يبدءون أبالمكتوبة أم بالجنازة ؟ أبا عبد الله
قال : أي ذلك فعلوا فحسن .
قال : وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر ، فإذا أسفر فلا يصلى عليها إلا أن يخافوا عليها ، فلا بأس إن خافوا عليها أن يصلوا عليها بعد الإسفار . مالك
قال ابن القاسم عن عن مالك عن نافع : أنه كان ابن عمر إذا صليتا لوقتهما . يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح
قال عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب مثله . قال وابن عباس عن ابن وهب حرملة بن عمر أن سليمان بن حميد حدثه ، أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة قال : فشهدنا جنازة العصر فنظر فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ، ثم صلى على الجنازة ثم ركب وانصرف . قال عمر بن عبد العزيز وقال ابن وهب : إن صلوا عليها بعد المغرب فهو أصوب ، وإن صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا ، وقال مالك وقال ابن وهب مثله . قلت : يحيى بن سعيد ؟ قال : لا قال أيبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها سحنون : وسمعت أن الجنين إذا استوقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد .