قلت : ما قول  مالك  فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أو لم يأكل  ؟ 
قال قال  مالك    : عليه قضاء يوم مكانه . 
قلت : وكان  مالك  يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر ؟ 
قال : نعم . 
قال سحنون    : وإنما لم يكن عليه أن يقضي في التطوع ; لأن  ابن وهب  حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي  عن  عبد الله بن عمر  عن القاسم بن محمد  أنه قال : إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم وليقضه يوما مكانه وإن كان في تطوع فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه . قال : وإن  ربيعة  قال فيمن أكل في رمضان ناسيا : أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه . 
قال  ابن وهب  وحدثني  سفيان الثوري  عن زياد بن علاقة  عن بشر بن قيس  قال : كنا عند  عمر بن الخطاب  فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت ، فقال المؤذن : قد طلعت الشمس ، فقال  عمر    : فاقضوا يوما مكانه . قال : وإن  مالكا  حدث أن  زيد بن ثابت  حدثه أن خالد بن أسلم  حدثه عن  عمر بن الخطاب    : أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غربت الشمس ، ثم جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال  عمر    : الخطب يسير وقد اجتهدنا . 
قال  مالك    : يريد بالخطب القضاء ، قال  سحنون    : وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثنا به ، قال وإن  يحيى بن سعيد  قال في رمضان مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					