قلت : فلو أن رجلا احتقن في رمضان ؟ فقال : كرهه  مالك  ورأى أن عليه في ذلك القضاء . 
قال ابن القاسم    : ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن  مالك    . 
قلت : أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أن يكون عليه القضاء والكفارة في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : عليه القضاء ، قال ابن القاسم    : ولا كفارة عليه . 
قلت : أفكان  مالك  يكره الحقنة للصائمة ؟ 
قال : نعم . قال : وسئل  مالك  عن الفتائل تجعل للحقنة ؟ 
قال : أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا ، قال  مالك    : وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء ، قال ابن القاسم    : ولا كفارة عليه ، وقال  أشهب  مثل ما قال ابن القاسم  في الحقنة والكحل وصب الدهن في الأذن والاستسعاط  ، وقال : إن كان في صيام واجب فريضة أو نذر ، فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان . 
قلت لابن القاسم    : فهل كان  مالك  يكره السعوط للصائم ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فهل كان  مالك  يكره الكحل للصائم  ؟ فقال قال  مالك    : هو أعلم بنفسه ، منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه ، فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل . 
قلت : فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة ؟ فقال قال  مالك    : إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء . 
قلت : أفيكون عليه الكفارة ؟ 
قال : لا كفارة عليه عند  مالك    . 
قلت : أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى حلقه فلا يكتحل . 
قلت : فهل كان  مالك  يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ؟ فقال : إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل . 
قال ابن القاسم  وقال  مالك    : فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء . 
قلت : أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ؟ فقال قال  مالك    : إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ، قال ابن القاسم    : ولا كفارة عليه وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه . 
قال  ابن وهب  ، وأخبرني الحارث بن نبهان  عن يزيد بن أبي خالد  عن أيوب  عن  أنس بن مالك    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنيه   } . 
قال  ابن وهب    : قال  مالك  فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا من وجع ، قال : أما الحقنة فإني أكرهها للصائم ، وأما السبور فإني أرجو أن لا يكون به بأس ، قال  ابن وهب  ، والسبور الفتيلة . 
قال  ابن وهب  وأخبرني محمد بن عمرو  عن  ابن جريج  قال . قال  عطاء بن أبي رباح  في الذي يستدخل الشيء ،  [ ص: 270 ] قال : لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء . 
قلت : أرأيت من قطر في إحليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ، ولا أرى فيه شيئا . 
قلت : أرأيت من كانت به جائفة فداواها بدواء مائع أو غير مائع  ما قول  مالك  في ذلك ؟ فقال : لم أسمع منه في ذلك شيئا . 
قال : ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة ، قال : لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ، ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته . قال وقال  مالك    : إنما كره الحجامة للصائم  لموضع التعزير ، ولو احتجم رجل فسلم لم يكن عليه شيء . 
 ابن وهب  عن  هشام بن سعد   ، وسفيان الثوري  عن  زيد بن أسلم  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم   } .  ابن وهب  ، وذكر  ابن عباس    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم   } . 
				
						
						
