المضمضة والسواك للصائم قلت : أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول  مالك  ؟ فقال : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه . 
قلت : أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل عليه ، أهو سواء في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فهل كان  مالك  يكره أن يتمضمض الصائم  عن عطش يجده أو من حر يجده ؟ 
قال قال  مالك    : لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه ، قال : ويغتسل أيضا . 
قلت : فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء ، فعليه عند  مالك  إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
