في رجل رمى صيدا بسكين أو غير ذلك فبضع منه وقتله قلت : أرأيت إن رميت صيدا بسكين أو بسيف فأصبته فقتلته ، وقد بضع السيف أو السكين منه إلا أنه لم ينفذ مقاتله ، آكله في قول  مالك  أم لا ؟  قال : إن مات قبل أن يدركه بغير تفريط فكله عند  مالك    . 
قال : وقال  مالك    : من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه ، قال : إن كان رماه حين رماه ونيته اصطياده فلا أرى بأكله بأسا ، وإن كان رماه حين رماه وليس من نيته اصطياده فلا يأكله 
				
						
						
