قال فقلنا له : فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات ، فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما  أيقضي ما أفطر منه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما ؟ 
قال : بل يستكمل الشهر تاما  [ ص: 282 ] حتى يكمل عدد ثلاثين يوما ، وما صام للأهلة . فذلك على الأهلة وإن كانت تسعة وعشرين يوما . 
قلت : أرأيت إن نذر صيام أشهر غير متتابعات أله أن يجعلها على غير الأهلة في قول  مالك  كلها ؟ فقال : نعم ، وإن كانت متتابعات أيضا إلا أن يكون نذر شهورا بأعيانها فليصمها بأعيانها . 
قلت : فإن نذر أن يصوم سنة بعينها ؟ فقال : يصومها . 
قلت : فإن أفطر منها شهرا ؟ 
قال : يقضيه . 
قلت : فإن كان الشهر الذي أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين يوما ؟ فقال : يقضي تسعة وعشرين عدد الشهر الذي أفطره . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قال : فقلت  لمالك    : فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة ، كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كانت لا يصلح الصيام فيها ؟ فقال : أولا لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن . 
قال : ثم سئل عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذبح ؟ فقال : نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لها ، قال : وأحب قوله إلي الأول ، أنه يصوم ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى قضاء ذلك اليوم . قال ابن القاسم    : وأما آخر أيام التشريق اليوم الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه . 
قال  مالك    : وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة  فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا يقضيها ، قال : ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					