في الصلاة بالحقن قال وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن ؟
قال : إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلي ، وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي .
قلت : فإن أصابه غيثان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا كان يشغله في صلاته ؟
قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئا والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن .
قلت : أرأيت إذا أعجله عن صلاته أهو مما يشغله ؟
قال : نعم .
قلت : فإن صلى على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة ؟
قال : إذا شغله فأحب إلي أن يعيد .
قلت له : في الوقت وبعد الوقت ؟
قال : إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك يعيد وإن خرج الوقت ، وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال : قال عمر بن الخطاب : لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه قال يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة حدثتهما قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول } .
وذكر مالك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة } .
وذكر عن عطاء : إن كان الذي به شيء لا يشغله عن الصلاة صلى به ، وإن ابن عمر قال : ما كنت أبالي أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث ابن وهب عن السدي عن التيمي عن عبد الله ، وذكر عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر .


