قلت : أرأيت من قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم لا ؟ فقال : أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل .
قلت : وتحفظ هذا عن مالك ؟ فقال : لا ولكن الليل من النهار .
قلت : أرأيت إن قدم فلان نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم ؟
قال : لا .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : لا وهو رأيي .
قلت : فإن قدم فلان بعدما أصبح وهو ينوي الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم ؟ فقال : لا يقضيه في رأيي ; لأنه لما أصبح وهو ينوي الإفطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء ; لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل الإفطار .


