كفارة العبد عن يمينه قلت : أرأيت العبد إذا حنث في يمينه بالله أيجزئه أن يكسو عنه السيد أو يطعم ؟
قال : قال مالك : الصوم أحب إلي وإن أذن له سيده فأطعم أو كسا أجزأه وما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي قال ابن القاسم : وأرجو أن يجزئ عنه إن فعل وما هو عندي بالبين ، وأما العتق فإنه لا يجزئه


