الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه قلت : أرأيت إن أعطى المساكين قيمة الثياب أيجزئ أم لا ؟
قال : لا يجزئ عند مالك .
قال ابن مهدي عن سفيان عن جابر قال : سألت عامر الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم قال : لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم


