قال : وسألت  مالكا  عن الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعدما حال عليها الحول بمائتي درهم  هل ترى فيها زكاة ؟ فقال : نعم ساعة إذ ولا يؤخر ذلك ، قال  أشهب    : وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا ، أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت ، فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه المصدق بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر ، أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بخمسة من العراب ، فإن الساعي يأخذ الزكاة منها ; لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها ، وسنتها في الزكاة أن لا يفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة . 
قال أشهب  عن محمد بن مسلم الطائفي  عن عمرو بن دينار  عن  جابر بن عبد الله  أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون بخمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم   } . 
قال أشهب  عن  [ ص: 304 ]  ابن لهيعة  عمن أخبره عن  صفوان بن سليم  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال   } . 
قال  ابن وهب  ، وأخبرني  جرير بن حازم الأزدي  والحارث بن نبهان  عن الحسن بن عمارة  عن أبي إسحاق الهمداني  عن عاصم بن ضمرة  ،  والحارث الأعور  عن  علي بن أبي طالب  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك   } . 
قال : فلا أدري  أعلي  يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، إلا أن جريرا  قال : في الحديث عن النبي : { وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول   } قال  ابن مهدي  عن سفيان  عن أبي إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  عن  علي بن أبي طالب  قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك . 
قال  ابن مهدي  وذكر سفيان   وشعبة  عن المغيرة  عن  إبراهيم  بمثل قول  علي  فيما زاد . 
				
						
						
