قلت : أرأيت لو كانت لرجل مائة دينار وحال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم  أعليه الزكاة في الدنانير ؟ فقال : نعم ; لأنه حين اشترى الخادم بعدما حال  [ ص: 305 ] الحول على المائة ضمن الزكاة . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت ؟ 
قال : عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					