في زكاة أموال العبيد والمكاتبين قلت : ما قول  مالك  في أموال المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد  ، أعليهم صدقة في  [ ص: 307 ] عبيدهم وفي حروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة ؟ فقال : لا . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هو قول  مالك    . قال : وقال  مالك    : ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة ، حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا . 
قال : وقال  مالك    : ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمدبرة زكاة ، لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم . 
قال : وقال  مالك    : ليس في أموال العبد زكاة لا على السيد ولا على العبد . 
قلت : أرأيت إن قبض الرجل مال عبده ، أيزكيه مكانه أم حتى يحول الحول عليه ؟ فقال : لا زكاة على السيد فيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه . 
قلت : وهذا قول  مالك    . قال : نعم . 
قلت : أرأيت المكاتب أعليه عشر فيما أخرجت الأرض ؟ 
قال : لا . 
قلت وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ؟ 
قال : نعم ، قال  مالك    : ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هذا قوله . 
قلت : فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا اتجروا أو مكاتبيهم الزكاة ؟ فقال : لا . 
قلت : وهو قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ماشية أو في حرث أو في ناض في قول  مالك  ؟ فقال : لا قال  ابن وهب  عن  عبد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه قال : ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في أموالهما . 
قال  ابن وهب  وأخبرني رجال من أهل العلم عن  جابر بن عبد الله   وسليمان بن يسار   وابن شهاب   وعطاء بن أبي رباح   وعبد الرحمن الأعرج   وعمر بن عبد العزيز  ،  ويحيى بن سعيد  وعبد الله بن أبي سلمة   وابن قسيط  مثله ، وحدثني عن  ابن مهدي  قال : حدثنا  حماد بن سلمة  عن  يونس بن عبيد  عن الحسن  قال : ليستأذن مولاه فإن أذن له زكاه . 
قال :  ابن مهدي  عن  صخر بن جويرية  عن  نافع  عن  عبد الله بن عمر  قال : ليس على العبد في ماله زكاة ، ولا يصلح له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذن سيده ، ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل . 
قال  ابن مهدي  وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن  عبد الله بن عمر   وعمر بن عبد العزيز   وعطاء بن أبي رباح   وسعيد بن جبير   وسعيد بن المسيب  أنهم قالوا : ليس على المكاتب في ماله زكاة . 
قال  ابن مهدي    . 
قال أبو عوانة  عن  أبي الجهم  أنه سأل  ابن المسيب  فقال : لا ، ثم سألت  ابن جبير  فقال : لا ، فقلت إن عنده وفاء وفضلا ؟ فقال : وإن كان عنده فضل من ذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض . 
قال  ابن مهدي  عن  سفيان الثوري  عن  عمرو بن ميمون  عن أبيه ، أن جدته مرت على  مسروق  بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا . 
				
						
						
