قلت : فلو أن رجلا كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعدما حال عليها الحول بمائة دينار  ؟ فقال : إذا قبض المائة زكاها مكانه . 
قلت : فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير ؟ فقال : لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه . 
قلت : فإن باع الثوب بعشرة دنانير ؟ 
قال : لا شيء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه  [ ص: 310 ] الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة . 
قلت : فإن باعها بعشرين دينار ؟ فقال : يزكي يخرج ربع عشرها نصف دينار . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
