ولقد سألت  مالكا  عن الرجل تكون له على الرجل الذهب وهو ممن لو شاء أن يأخذها منه أخذها منه ، فتقيم عنده الأحوال ثم يهبها له أترى على صاحبها الواهب فيها الزكاة  ؟ فقال : ليس على الواهب ولا على الذي وهبت له فيها الزكاة ، حتى يحول الحول عليها في يد الموهوب له . 
قال  سحنون    : وهذا إذا كان الموهوب له ليس له مال غيرها ، فأما أن لو كان له من العروض ما فيه وفاء بها ، كانت عليه زكاتها وهبت له أو لم توهب له ، لأن ضمانها عليه حتى يؤديها ، وزكاتها عليه إن كان له مال وإن لم يكن له مال ، فلا زكاة عليه فيها لو بقيت في يديه ولم توهب له ، فلما وهبت له وصارت له صارت فائدة وجبت له الساعة فيستقبل بها حولا . 
قال  سحنون  وقال غيره : إن عليه فيها الزكاة كان له مال أو لم يكن له مال إذا وهبت له . 
				
						
						
