قلت لابن القاسم    : أرأيت رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة ، وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول ، أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء والإجارة فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما بقي  ؟ فقال : نعم إذا لم يكن له عروض . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
