قال : وسئل  مالك  عن الرجل يدفع المال إلى الرجل قراضا فيتجر به إلى بلد فيحول عليه الحول أترى أن يخرج زكاته المقارض  ؟ 
قال : لا حتى يؤدي إلى  [ ص: 330 ] الرجل رأس ماله وربحه . 
قلت : أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا ، فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا  ؟ فقال : لا زكاة عليه فيه ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة ، وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه ، فيكون في المال الزكاة ، كانت حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء ، يؤدي الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة وهو قول  مالك    . قال  مالك    : ولو حال على العامل من يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال  ، فإنه لا زكاة عليه فيه حال عليه الحول في ذلك أو لم يحل . قال ابن القاسم    : وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه ، لم يكن على العامل أيضا في حصته زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه ، لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به . وقال ابن القاسم    : في الرجل يساقي نخلة فيصير للعامل في الثمر أقل من خمسة أوسق حظه من ذلك فيكون عليه فيه الصدقة . 
				
						
						
