الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مائتي درهم ، أيؤخذ منه العشر ؟ فقال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فيؤخذ منه مما قل أو كثر ؟ فقال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك فقال : نعم . قال : وقال مالك : إذا تجر عبيد أهل الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم قال : وقال مالك : إذا تجر الذمي أخذ منه العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه ، بزا كان أو غيره من العروض على ما فسرت لك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية ، حدثهما عن ربيعة : إن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة : إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة ، وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم ، وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم ، فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر كلما قدموا به من مرة ، ولا يكتب لهم براءة كما يكتب للمسلمين إلى الحول ، فيأخذ منهم كلما جاءوا وإن جاءوا في السنة مائة مرة ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب وكذلك قال لي مالك ، وقال سحنون وقد روى علي بن زياد " في تجار أهل الحرب العشر " . وقال ابن نافع مثل قول ابن القاسم ، إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية